إطمأنت المحكمة
القاضي
المستشار أحمد عبد الخالق، من جمهورية مصر العربية ، قد يكون منح جنسية مملكة البحرين. لم يستغرق النطق بالحكم لديه سوى ثوان. فالقضية واضحة، والقانون لا يحتمل اللبس أو الإبهام، والمتهمان قبض عليهما متلبسين في كمين محكم من قبل أجهزة الأمن.
البطل
عامل آسيوي، قد يكون منح جنسية مملكة البحرين مؤخرا ، يعمل في مكتبة التربية الحديثة، بادر إلى إخبار الجهات الأمنية المختصة بشكوكه حول شخص بحريني يطلب إستنساخ منشورات بكميات كبيرة.
المتهمان
طبيب أسنان وموظف تأمين ذهبا إلى مكتبة التربية الحديثة والمقابلة لمستشفى السلمانية وهما تحت تأثير ميثاق العمل الوطني.
نص حيثيات الحكم
(نموذج بليغ في التربية القانونية الحديثة ، ونقلا عن الميثاق - الجريدة وليس الميثاق المشار إليه أعلاه وغير المشار إليه أدناه).
حكمت المحكمة الصغري الجنائية- الدائرة الثالثة برئاسة القاضي احمد عبدالخالق امس بحبس المتهم الاول محمد سعيد سنة وحبس المتهم الثاني حسين عبد العزيز سلمان 6 شهور في قضية المتهمين في قضية حيازة وإحراز مطبوعات تتضمن تحبيذاً وترويجاً لتغيير النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي للدولة بوسائل غير مشروعة.
"إن وقائع الدعوى تتحصل وحسبما استقر في يقين المحكمة في أن الادارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وردت لديها معلومات بأن المتهم الثاني توجه لمكتبة التربية الحديثة طالباً تصوير كتاب يحتوي علي موضوعات تمس وحدة الشعب وتثير الفرقة والكتيب تنقصه الصفحات من 31 الي 43 وفي ذات اليوم توجه المتهم الاول للمكتبة بالصفحات الناقصة طالباً تصوير 2000 نسخة منها فتوجهت قوي من الادارة الي المكتبة وضبطت المتهم الاول وهو يتفاوض مع عامل المكتبة وتم ضبط الصفحات سالفة الذكر وابلغ عامل المكتبة بأنه ليس الشخص الذي قدم الكتيب لتصويره فتم عمل كمين للمتهم الثاني الذي حضر لاحقاً لاستلام الكمية المتفق علي نسخها وتم ضبطه عند تسلمه تلك المطبوعات وعددها 1290 نسخة وحيث ان الواقعة علي النحو السالف فقد قام الدليل علي صحتها و ثبوتها في حق المتهمين اخذاً مما جاء في شهادات كل من النقيب ف.ع الضابط بإدارة المباحث والعامل بالمطبعة وما قرر به كل من المتهمين وما ثبت من مطالعة فقد شهد النقيب بإدارة التحقيقات الجنائية من ورود معلومات بأن المتهم الثاني ذهب لمكتبة التربية الحديثة بالمنامة طالباً تصوير ضوئي لكتيب يحتوي علي موضوعات تمس وحدة الشعب وتثير الفرقة و الطائفية واطلع محرر المحضر علي الكتيب فتبين له احتواؤه علي موضوعات تمس وحدة الشعب وتثير الطائفية و الكتيب تنقصه الصفحات من 31 الي 43 والكتاب المضبوط من تأليف سعيد الشهابي المقيم خارج البحرين والذي هو علي صلة بالمتهم الاول الذي يعتنق افكار تثير الفتنة بين الطوائف وتسويد طبقة علي اخري وتروج لتغيير النظام الاجتماعي وتلك الافكار تتفق مع افكار مؤلف الكتاب الذي امد المتهم بالكتاب واستعان المتهم الاول بالمتهم الثاني لتصوير ذلك الكتاب بغرض توزيعه بإحدى المسيرات والمساجد كما شهد العامل بالمكتبة بأن المتهم حضر اليه وجلب له الكتيب المضبوط وطلب منه تصوير 3000 نسخة بمبلغ 675 دينارا وفي اليوم الثاني اتصل المتهم الثاني بالعامل هاتفياً فأخبره العامل بأنه انتهي من تصوير 1500 نسخة فطالبه المتهم بالاكتفاء بذلك وانه سوف يحضر لاستلامها عصراً وقبل وصوله حضر المتهم الاول ومعه نسخة من الصفحات من31 الي 43 من ذات الكتيب وطلب تصوير 2000 نسخة منها وعند ذلك قبض عليه وعند وصول المتهم الثاني لاستلام النسخ السابق تصويرها تم القبض عليه وبسؤال المتهم الثاني حسين عبدالعزيز سلمان أقر بأن المتهم الاول اعطاه نسخة من الكتيب لتصويره بغرض التوزيع وانه لم يكن يعرف مضمونه وان المتهم الاول اخبره بأنه يتضمن دعوى لمقاطعة الانتخابات وان كل ما اطلع عليه هو ما يخص مقاطعة الانتخابات فقط وان الغرض من النسخ هو التوزيع وبسؤال المتهم الاول محمد سعيد أقر بأنه تحصل علي النسخة من الكتيب المطبوع من شبكة الانترنت وانه تضمن رؤية مغايرة للمشاركة في الانتخابات وان الكتيب من تأليف سعيد الشهابي وانه اعطي المتهم الثاني نسخة من الكتيب المضبوط وطلب منه 1500 نسخة وعندما تبين عدم ارسال 4 صفحات من الكتاب لتصويره ذهب للمكتبة فتم ضبطه واعترف بحيازته لتلك المطبوعات بقصد التوزيع في المساجد لاستمرار المقاطعة.
وثبت من الاطلاع علي الكتيب المضبوط انه تضمن عبارات تروج وتحبذ قلب النظام السياسي والاجتماعي للدولة وتسيد فئة علي فئة في المجتمع.
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات امام هذه المحكمة ومثل المتهمان ومعهما محاميهما وقدم الحاضر مع المتهمين مذكرة للدفاع طلب فيها البراءة تأسيساً علي ان الكتاب المضبوط ليس من تأليف اي من المتهمين وانه يحتوي علي وجهة نظر شخصية لمؤلفه وان ما احتواه لا يرقي الي الحث علي تغيير النظام السياسي بالقوة كما قدم المتهم الاول ورقة دفاعه طلب الحاقها بمذكرة دفاع وكيله ضمنها آيات من القران الكريم وان التهم المنسوبة اليه تتعارض مع مفهوم حرية الرأي والإصلاح الذي تتبناه الدولة، وحيث إنه كما أثاره الدفاع الحاضر مع المتهمين من إن الكتاب ليس من تأليف أي من المتهمين، وأنه يحتوي علي وجهة نظر مؤلفه الشخصية.
وأما ما أثاره الدفاع من أن الكتيب المضبوط لم يحتوي علي أية وسيلة غير مشروعة وفق نص التجريم، وأن العصيان المدني لم يرد كوسيلة غير مشروعة، فهو قول لا يقصد منه سوي التشكيك في أدلة الدعوى، إذ إن ورود عبارات تدعو المواطنين إلي مقاطعة الانتخابات وعدم احترام السلطة الحاكمة ما هو إلا دعوة إلي العصيان المدني، وكان نص التجريم لم يحدد شكلاً علي سبيل الحصر للوسائل غير المشروعة محل التجريم، وهو ما يفيد بأن مصور الشارع هو عدم قصر الوسائل غير المشروعة علي استخدام القوة والتهديد.
وعن ما أثير عن تعارض تقديم المتهمين للمحاكمة مع نص المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنظمة إليه مملكة البحرين بموجب القانون (65) لسنة 2001 فهو قول مردود، إذ أن نص المادة سالفة الذكر في فقرتها الثالثة لم تطلق حرية الفكر المنصوص عليها في الفقرة من تلك المادة علي إطلاقها، بل اشترطت قيودا عليها تتمثل في احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وحيث إنه لما كان ما تقدم وقدم اطمأنت المحكمة إلي أدلة الثبوت سالفة البيان والتي استقر في يقين المحكمة بموجبها أن المتهمين ارتكبا الواقعة المؤثمة في المادتين (161) و(168) من قانون العقوبات، وحيث إنه يتبين من مطالعة هاتين المادتين أن قوام هذه الجريمة ركنان المادي والمعنوي، يتمثل الركن المادي في حيازة الجاني وإحرازه الأشياء المنصوص عليها بالنقص المقصود بذلك أن يكون له السيطرة الفعلية والمادية علي تلك الأشياء سواء بنفسه أو بواسطة غيره، ولابد لتوافر الجريمة من وجود القصد الجنائي لديه وهو علم الجاني وانصراف إرادته إلي حيازة وإحراز تلك المضبوطات وهو يعلم أنها محل خطر، ويتمثل الترويج في تعبير صادر من صاحب السلوك بأي طريقة يجري بها تناقل المعاني والمشاعر بين الناس، وقد تكون هذه الطريقة مشافهة أو كتابة أو رسماً وينطوي هذا التعبير علي حملة ضد مبادئ الدستور أو النظم السياسية للهيئة الاجتماعية بغية تغييرها أو علي مناداة لتسييد طبقة اجتماعية علي غيرها من الطبقات أو بالقضاء علي طبقة اجتماعية أو بقلب نظم الدولة الأساسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو بهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية. أم الحديث عن الترويج فإنها تتمثل في تحريض غير مباشر علي الأمر بتحسينه وتزيينه علي نحو يخفي ما فيه وجوه الاستهجان ويحول النفور منه إلي اقتناع به، وهذا يعبر عنه بثناء إيجابي، وقد تحقق الركن المادي في الجريمة بثبوت حيازة المتهمين بالكتيب الذي يحتوي علي عبارات تروج وتحبذ لتغيير النظام السياسي للدولة.
وتوافر القصد الجنائي لدي المتهمين بعلمهما بمحتوي الكتيب وانصراف إدارتهما إلي حيازته وإحرازه، وحيث إنه بالبناء علي ما تقدم في يقين المحكمة فقد حكمت المحكمة علي المتهمين الأول بالحبس لمدة سنة والثاني بالحبس لمدة ستة شهور، وذلك عن التهم الموجهة إليهم.
في تطور متصل، دماء شابة في القضاء
صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى امر ملكي رقم (1) لسنة 2007 بتعيينات قضائية، شملت تعيين كل من محمد راشد عبدالله الرميحي وعلي أحمد جمعة الكعبي وعلي خليفة أحمد الظهراني ومحمد ميرزا محمد أمان وأحمد معيوف سالم الحباشنة وشكري محمد أحمد الصغير وعبدالمجيد مسلم سالم العمرو وحسن محمد عقلة هزايمة ورائد نايف علي العدوان وتيسير عليان حسن خرابشة قضاة بالمحكمة الكبرى المدنية.
القاضي تيسير عليان حسن خرابشة، معار من الأردن الشقيق، خريج كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، دفعة عام 1991 ( تخرج معه أيضا في نفس الدفعة البحرينيون حسين سعيد المخرق، عبد الحكيم حبيب منصور حبييب، علي حسن الحداد، محمد جعفر حسن يوسف).
القاضي رائد نايف علي العدوان، معار من الأردن الشقيق، خريج كلية الحقوق، جامعة مؤتة، دفعة عام 1991.
القاضي محمد راشد عبد الله الرميحي، عمل في وزارة الداخلية، حاصل على ليسانس الحقوق ودبلوم علوم الشرطة، من أكاديمية شرطة دبي 1996.
القاضي علي أحد جمعة الكعبي، عمل في وزارة الداخلية في الشئون القانونية والمحاكم العسكرية، منذ العام 1993، وحصل على ليسانس الحقوق ودبلوم علوم الشرطة، من أكاديمية شرطة دبي 1997.
القاضي علي خليفة أحمد الظهراني، تخرج من كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات عام 1997 بتقدير عام جيد جدا، لخص مشاعر المعينين بالقول: "هذه مسئولية كبيرة وأمانة غالية يضعها جلالة الملك المفدى في أعناقنا، ونحن بعد الشكر الجزيل لجلالته نعاهده على أن نعمل جاهدين لنكون عند حسن ظنه".